مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 55
توضح، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق الأحكام المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.