مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 51
تعوض مصاريف التسجيل والدراسة والم خبر، عندما تكون على عاتق المستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، بتقديم النسخ الأصلية للوثائق المحاسبية التبريرية.
وعندما يتجاوز مبلغ هذه المصاريف المعايير المعتمدة لدى البلدان المستقبلة، فإن الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية تكون مطلوبة.