مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 48
تتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية، تنفيذ برنامج التكوين الإقامي في الخارج والمتابعة البيداغوجية للمستفيدين في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة الخبراء المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.