مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 46
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.