الفصل الرابع — التكوين الإقامي في الخارج
المادة 28
يجب على الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم، لكي يكون مترشحا للتكوين الإقامي في الخارج، ما يأتي : 11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م
- أن يكون مسجلا في الجزائر لتحضير أطروحة دكتوراه،
- أن يثبت أقدمية سنة واحدة (1) من الخدمة الفعلية، وأن يكون مرسما،
- أن يتم اقتراحه من طرف مؤسسته بعد انتقائه من طرف الهيئات العلمية المؤهلة،
- أن يقدم رسالة استقبال مسلمة من مؤسسة جامعية أو بحثية أجنبية معترف بها تتوفر على قدرات علمية وتكنولوجية عالية،
- أن يقدم برنامجا للدراسات والبحث في فترة التكوين في الخارج، يؤشر عليه المشرف على الأطروحة.