مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الرابع — التكوين الإقامي في الخارج
المادة 26
يخص التكوين الإقامي في الخارج :
- الشعب غير المدرّسة في الجزائر،
- التكوين العالي التخصص المكمل للشعب المدرّسة في الجزائر.