الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 23
يتعين على المستفيد من تحسين المستوى في الخارج أن يقدم عند عودته تقريرا عن الأشغال التي قام بها في الخارج، مؤشرا عليه من الهيئات المختصة للمؤسسة المستقبلة.
وفي حالة عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، فإنه يجب على المعني إرجاع مجموع المصاريف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، ضد الأشخاص ا لمخالفين.