مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 22
تتكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بمصاريف التسجيل أو المشاركة في التداريب والملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وكل 9 يوليو سنة 2014 م تظاهرة علمية وتكنولوجية، طبقا للتنظيم المعمول به في حالة عدم تكفل الشريك الأجنبي بذلك.