مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 18
يفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :
- حالة المرض طويل الأمد،
- التخلي عن الدراسة،
- ضعف النتائج البيداغوجية،
- الحالات التأديبية الخطيرة.
تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم في الحالات الثلاث (3) الأخيرة.