مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 16
يجب على المستفيدين من منحة التكوين الإقامي في الخارج اكتتاب عقد تكوين مع الإدارة أو المؤسسة المعنية، تلزمهم باحترام بنود التعاقد، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- إجبارية الحصول على نتائج،
- العودة إلى الإدارة أو المؤسسة المرسلة بعد إنهاء التكوين،
- خدمة الإدارة أو المؤسسة المرسلة مدة ثلاث (3) سنوات عن كل سنة تكوين دون أن تفوق هذه المدة سبع
(7) سنوات.