مرسوم رئاسي رقم 14-192
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لف ائدة المحب وسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة المحكوم بها نهائيا.