مرسوم رئاسي رقم 14-192 · ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لف ائدة المحب وسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.