مرسوم رئاسي رقم 14-192
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لف ائدة المحب وسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 4
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.