مرسوم رئاسي رقم 14-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-191 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 9
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة.