مرسوم رئاسي رقم 14-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-191 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.