مرسوم رئاسي رقم 14-187
· ج.ر عدد 39 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-187 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★