مرسوم رئاسي رقم 14-187
· ج.ر عدد 39 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-187 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 7.975.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 7.975.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
تنظيميّة