مرسوم رئاسي رقم 14-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها
المادة 7
تتوفر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، لتنفيذ المهام المحددة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة.