المادة 6
تقوم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي في إطار مهامها المحدّدة في المادة السابقة، بما يأتي :
- تساهم في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وفي قمعه،
- تساهم في الوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمسّ بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتساهم في قمع ذلك،
- تشارك في الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة، وفي إبطاله،
- تساهم في قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني،
- تساهم في الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وفي قمعه.