مرسوم رئاسي رقم 14-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها
المادة 10
يمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل بموجب المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه.