مرسوم رئاسي رقم 14-177
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-177 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة "زم ول الأكبر" (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسم بر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★