DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 14-175
مرسوم رئاسي رقم 14-175 · ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-175 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يت ضمن الموافق ة على الملحق رقم 8 بالع ق د الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدي نة الج زائر في 5 ديسم بر سنة 2013 بين ال ش ركة ال وطنية س وناط راك، شركة ذات أسهم وش ركات "كونوكوفيلي بس ألجي ري ا ل.ت.د" و"تالسمان (ألجيريا) ب.ف" و "ب ت برتامينا (بيرسيرو)"

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية