المادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني، الذي يلي تاريخ آخر إشعار أرسل عبر القناة الدبلوماسية بخصوص استكمال كل طرف من الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، ويبرم لمدة غير محددة.
يجوز للطرفين إدخال تعديلات وملاحق لهذا الاتفاق والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيّز التّنفيذ وفقا لنفس الشروط المقررة بدخول حيّز التّنفيذ على شكل بروتوكولات منفصلة.
مراسيم