المادة 5
يتب ادل الطرف ان عبر القن اة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفرهم الدبلوماسية وللخدمة قيد التداول، ويحيطان بعضهما علما بشروط منح وتداول هذه الجوازات. يبل غ كل م ن الطرفين الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على شكل هذه الجوازات وشروط منحها، أو تداولها قبل ستين (60) يوما على الأقل من بدء العمل بها، ويقدم له النماذج الجديدة لهذه الجوازات. يبلغ الطرف الآخر عن جميع حالات ضياع جواز السفر الدبلوماسي أو للخدمة أو سرقته أو إلغائه في أجل مدته ستون (60) يوما.