مرسوم رئاسي رقم 14-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-174 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة
المادة 4
يلتزم رعايا كل من الدولتين الطرفين، الحاملون جواز سفر دبلوماسي أو للخدمة والمشار إليهم في هذا الاتفاق، باحترام التشريع المعمول به خلال فترة إقامتهم في تراب الطرف الآخر وباحترام المعاهدات الدولية التي هما طرف فيها. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م