مرسوم رئاسي رقم 14-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-174 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة
المادة 3
يجب على رعايا كل من الدولتين الطرفين، الحاملين جواز سفر دبلوماسي أو للخدمة، الحصول على تأشيرة من أجل إقامة أو عدة إقامات تتعدى المدة المذكورة في المادّتين 1 و 2 من هذا الاتفاق.