المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، إذ تحذوهما الرغبة في تشجيع تطوير علاقاتهما الثنائية، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسمح لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة) الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول دخول جميع تراب الجمهورية الفرنسية دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى مدتها الإجمالية تس عين (90) يوما خلال فترة م دتها مائة وثمانون (180) يوما في أراضي الدول الأعضاء في فضاء شنغن، أو في أي جزء من تراب الجمهورية الفرنسية غير التابع لهذا الفضاء.
المادة 2 يسمح لرعايا الجمهورية الفرنسية (الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة) الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول، الدخول إلى جميع تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون تأشيرة دخول لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة مدتها مائة وثمانون (180) يوما في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.