مرسوم رئاسي رقم 14-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-174 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة ال قصيرة الأجل لحاملي جوازات ال سفر الدب لوماسي ة أو للخدمة، ال م وقع بال جزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.