مرسوم رئاسي رقم 14-173
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حك ومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطية الشعب ية ومنظم ة العمل الدولية المتعلق بالمدرس ة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة
الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 7
من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يعيّن الطرفان السلطات والمؤسسات المختصة الآتية :
بالنسبة للحكومة :
- وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
بالنسبة لمنظمة العمل الدولية :
- مكتب العمل الدولي.