الفصل الثاني — التزامات الطرفين
المادة 3
في إطار تطبيق هذا الاتفاق، يتعهد مكتب العمل الدولي بتقديم الدعم لتعزيز الإمكانيات البيداغوجية للمدرسة، لا سيّما :
أ) تعبئ ة أس اتذة ج امعيين من ب ين م وظفي مكتب العمل الدولي وأساتذة الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي من أجل المساهمة في النشاطات البيداغوجية للمدرس ة، من خلال المحاض رات والندوات والمؤتمرات ولجان الامتحانات، طبقا للمعايير التي يتم التف اوض بشأنها والموافق ة عليها من قبل الأطراف المعنية،
ب) تشجيع إدماج المدرسة في شبكة الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي بالنسبة للجوانب المتعلقة بالتكوين والبحث،
ج) تسه يل تنظيم تربصات لأساتذة وطلبة المدرسة على مستوى المؤسسات الوطنية والدول ية ذات مرجعية،
د) وضع المصادر الوثائقية ومنشورات مكتب العمل الدولي وكل سند بيداغوجي آخر متوفر تحت تصرف المدرسة من أجل إنجاز مهامها وتسهيل تعاملها مع مكتبات الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي.
يضمن مكتب العمل الدولي المحافظة على حقوق المؤلف المتعلق ة بالمص ادر الوثائق ية والمنش ورات وكل سند بيداغوجي أخر وكذا نتائج البحث، الموضوعة تحت تصرف مكتب العمل الدولي، من طرف المدرسة، كما تنص عليه المادّة 4 من هذا الاتفاق.