مرسوم رئاسي رقم 14-173
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حك ومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطية الشعب ية ومنظم ة العمل الدولية المتعلق بالمدرس ة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 19
يمكن الطرفين تعديل كل أحكام هذا الاتفاق بموجب اتفاق متبادل عبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادّة 18 أعلاه.