مرسوم رئاسي رقم 14-173
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حك ومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطية الشعب ية ومنظم ة العمل الدولية المتعلق بالمدرس ة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة
الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 14
لا يلزم مكتب العمل الدولي بأداء واجباته المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا في حدود الموارد المتوفرة.