مرسوم رئاسي رقم 14-172
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-172 م ؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التص ديق على مذكرة التف اهم بين حكومة الج مه ورية الجزائ رية الديمقراطية الشعب ية وحكومة دول ة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة 8
أي ن زاع ينشأ عن تنف يذ أحك ام ه ذه المذك رة أو تفسير بنوده ا، يتم تسويته وديا بين الط رفين عن طريق التفاوض، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لتسوية هذه المنازعات.