المادة 3
إن صور التع اون بين الط رفين في المج الات التي حددتها هذه المذكرة، يمكن أن تتخذ الأشكال الآتية :
- تأسيس شركات مشتركة في مجال البحث واستكشاف البترول، وفي مجال البحث عن المعادن واستغلالها، على أن يكون مج ال عمل هذه الشركات في كلا البلدين، أو في أي بلد آخر، مع إمكانية أن تشترك أطراف أخرى في هذه الشركات. 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تقديم عطاءات مشتركة في المناقصات الدولية في مجال البحث والاستكشاف.
- تبادل المصالح في مجال البحث والاستكشاف.
- إقامة شراكة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وصناعة الأسمدة.
- تبادل الزيارات واللقاءات والمعلومات والخبرات.
- تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مراكز التدريب المتاحة في كلا البلدين.
أي صورة أخرى من صور التعاون يمكن الاتفاق عليها مستقبلا.