المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20
مايو سنة .2014
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة السكن والعمران والمدينة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 14.800.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 19.900.000
مجموع القسم الأول 34.700.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 544.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 8.675.000
مجموع القسم الثالث 9.219.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-01 إعانة للمرصد الوطني للمدينة 4.000.000
مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.919.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.919.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة 47.919.000 قرارات، 11 يونيو سنة 2014 م مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية