مرسوم رئاسي رقم 14-161
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-161 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★