مرسوم رئاسي رقم 14-161
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-161 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار 488.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أربعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار تنظيميّة 488.000.000(دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية".