مرسوم رئاسي رقم 14-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-158 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 ما يو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعة وتسعون ألف دينار (61.094.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".