مرسوم رئاسي رقم 14-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة.