مرسوم رئاسي رقم 14-156 · ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.