مرسوم رئاسي رقم 14-154
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-154 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.