المادة الأولى
تعين السيدات والسادة :
- الطيب بلعيز … وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية،
- الفريق أحمد قايد صالح … نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- رمطان لعمامرة … وزيرا للشؤون الخارجية،
- الطيب لوح … وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
- محمد جلاب … وزيرا للمالية،
- يوسف يوسفي … وزيرا للطاقة،
- عبد السلام بوشوارب … وزيرا للصناعة والمناجم،
- عبد الوهاب نوري … وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
- الطيب زيتوني … وزيرا للمجاهدين،
- محمد عيسى … وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
- عمارة بن يونس … وزيرا للتجارة،
- عمار غول … وزيرا للنقل،
- حسين نسيب … وزيرا للموارد المائية،
- عبد القادر قاضي … وزيرا للأشغال العمومية،
- عبد المجيد تبون … وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
- نورية بن غبريت … وزيرة للتربية الوطنية،
- محمد مباركي … وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- نور الدين بدوي … وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
- محمد الغازي … وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- دليلة بوجمعة … وزيرة للتهيئة العمرانية والبيئة،
- نادية لعبيدي … وزيرة للثقافة،
- مونية مسلم … وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- خليل ماحي … وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
- عبد المالك بوضياف … وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد القادر خمري … وزيرا للشباب،
- محمد تهمي … وزيرا للرياضة،
- حميد قرين … وزيرا للاتصال،
- الزهراء دردوري … وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- نورية يمينة زرهوني … وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية،
- سيد أحمد فروخي … وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية،
- عبد القادر مساهل … وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- حاجي بابا عمي … وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية والاستشراف،
- عائشة طاغابو … وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية.