مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 9
زيادة على الرئيس، يضمّ المجلس أمينًا عامًا و أربع (4) لجان دائمة متخصصّة.