الفصل الثالث — مهام المجلس
المادة 7
يضطلع المجلس بالمهام الآتية:
1 - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي وضمان متابعة تطبيقها،
2 - ضمان التنسيق بين مجموع النشاطات المتصلة بإنتاج الإعلام الجغرافي واقتراح السُبل والوسائل اللازمة لتنفيذها،
3 - السهر على تطوير متجانس للإعلام الجغرافي من خلال إعداد المراجع المشتركة والمعايير والمقاييس،
4 - اقتراح كل التدابير القانونية والاقتصادية والتنظيمية و/أو المؤسساتية التي من شأنها تأطير العمل بالبيانات الجغرافية ونشرها وتسويقها واستعمالها بما يضمن سلامتها وأمنها،
5 - ترقية التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي في مجموع التخصصات المتصلة بالإعلام الجغرافي،
6 - تقييم ودراسة ومعالجة و تقديم اقتراحات وتوصيات حول مختلف المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،
7 - ترقية كل الأعمال التي تهدف إلى وضع بنية تحتية وطنية للإعلام الجغرافي والسهر على اعتماد التكنولوجيات التي تضمن التبادل بين مختلف المتدخلين،
8 - إبداء الرأي في كل مشروع وبرنامج تعاون مع الهيئات الخارجية ومتابعة مدى تقدمها،
9 - إبداء آراء وتقديم اقتراحات فيما يخص تمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية ذات الصّلة بميادين الإعلام الجغرافي، كما يخوّل له عند الاقتضاء مهمّة ضمان هذا التمثيل ونشر المعلومات الموافقة لذلك،
10 - إعداد التقارير والآراء والتوصيات والخلاصات حول المسائل والمواضيع المتصلة بميدان الاختصاص، ونشرها ضمن إطار تنظيمي،
11 - تصميم وإصدار نشرة إعلامية ودراسة حول المسائل ذات الأهمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، 13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
12 - إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن مجال اختصاصه،
13 - ضمان اليقظة في مجال اختصاصه.