الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
يضم المجلس الذي يرأسه رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بصفته ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، الأمين العام والأعضاء الآتي ذكرهم : < ممثلو الوزراء المكلفين:
- بالدفاع الوطني،
- بالداخلية والجماعات المحلية،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- بالفلاحة،
- بالطاقة و المناجم،
- بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بتهيئة الإقليم والبيئة،
- بالعمران،
- بالنقل،
- بالأشغال العمومية،
- بالمالية،
- بالموارد المائية،
- بالاستشراف والإحصائيات والتخطيط .
يجب أن يكون لهؤلاء الممثلين رتبة مدير مركزي على الأقل.
بعنوان المؤسسات الوطنية المنتجة للإعلام الجغرافي الأساسي:
- رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- المدير العام للأملاك الوطنية،
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- رئيس مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين،
- المديرالعام المكلف بمصلحة الجيولوجيا في الجزائر،
- المدير العام المكلف بالمناجم،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء.
أربع شخصيات وطنية مؤهلة، يقترحها رئيس ا لمجلس.