مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الخامس — عمل المجلس
المادة 22
يحرر محضر في نهاية كل جلسة يوقع عليه رئيس المجلس وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا لمجلس.