الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 12
يقوم الأمين العام، تحت السلطة السلّمية لرئيس ا لمجلس، بإدارة نشاطات الأمانة العامة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنشيط نشاطات الأمانة العامة وتنسيقها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل المجلس وأخذ كل المبادرات التي تسمح بتجسيده،
- ضمان تسيير الممتلكات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه،
- تحضير مشروع الميزانية السنوية وفق القواعد المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني،
- ضمان الإمداد المختلف الأشكال لنشاطات ا لمجلس،
- إعداد تقرير النشاط السنوي،
- تحضير وثائق العمل المتعلقة بعقد دورات ا لمجلس،
- المشاركة في إعداد التقارير والآراء والتوصيات والنشرة الإعلامية للمجلس والسهر على نشر هذه الوثائق و توزيعها،
- ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في الإعلام الجغرافي،
- ضمان تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس بعد موافقة الرئيس، أثناء التظاهرات ذات الصلة بمجال الإعلام الجغرافي،
- ضمان نشاطات العلاقات العامة والعلاقات الخارجية.