مرسوم رئاسي رقم 14-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-133 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★