مرسوم رئاسي رقم 14-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-133 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 13 أبريل سنة 2014 م تنظيميّة الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره مائ ة وعشرون مليون دينار 120.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-16 " المصالح الموجودة بالخارج - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية لسنة ."2014