المادة الأولى
يوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الملاحق بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، الآتية :
- الملحق رقم 2 والمتعلق بالمساحة المسماة " فيج العرف " (الكتلتان: 237 ب و 427 ب)،
- الملحق رقم 1 والمتعلق بالمساحة المسماة "توقرت شرق" (الكتلتان: 415 أ و 424 ب)،
- الملحق رقم 1 والمتعلق بالمساحة المسماة " حاسي زعباط " (الكتل : 427 أ و 439 و 424 ب .)1