المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغال العمومية، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435
الموافق 26 مارس سنة .2014
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الأشغال العمومية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 20.800.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 414.200.000
مجموع القسم الرابع 435.000.000 مجموع العنوان الثالث 435.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 435.000.000 مجموع الفرع الأول 435.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية 435.000.000
مراسيم